العلامة الحلي

541

مختلف الشيعة

والشيخ - رحمه الله - أطلق وقال : وعليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام ( 1 ) ، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - : الصدقة مع عدم الولي ووجوب الصوم عن كل يوم مدان ، فإن عجز فمد من أصل المال ( 2 ) . وقال أبو الصلاح : من مات وعليه شئ من ضروب الصوم ولم يؤده مع تعين فرضه عليه وتفريطه فيه فعلى وليه القضاء عنه ، فإن لم يكن ولي أخرج من ماله إلى من يقضي عنه ( 3 ) . والمشهور الأول . لنا : الأصل عدم وجوب القضاء . والرواية التي رواها أبو مريم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وإن صح ثم مرض حتى يموت وكان له ما صدق عنه ( 4 ) . ومفهوم الصدقة ينافي الأجرة . احتج أبو الصلاح بأنه صوم وجب عليه ولم يفعله ، فوجب قضاؤه عنه بالأجرة كالحج . والجواب : المنع من الملازمة والمساواة للحج ، فإن الحج لا يجب على الولي ، والصوم هنا يجب عليه . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : المستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها ، إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها . ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليها

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 197 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 286 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 189 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 248 ح 735 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج 7 ص 241 .